حوادث الشغل واألمراض المهنية
قانون رقم 11419 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
القسم الأول: أحكام عامة ومجال التطبيق والمراقبة
الباب الأول: أحكام عامة
الفرع الأول: صبغة النظام العام للقانون
المادة الأولى
تعتبر باطلة بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لأحكام هذا القانون التي تعتبر من النظام
العام، وبصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المشغل بموجبها اقتطاعات من أجور الأجراء أو
المستخدمين للتأمين الكلي أو الجزئي عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يمكن
أن يتحملها تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة عدم إبرامه لعقد تأمين
الفرع الثاني: تعريف حادثة الشغل
المادة 4
تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام
هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادث ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة
الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، للمستفيد من أحكامه المادة .
تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة
الذهاب والإياب بين:
محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل -
آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية؛
محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه وبين هذا الأخير ومحل -
إقامته. ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن
مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة
النشاط المهني للمصاب.
الباب الثاني: مجال التطبيق والمراقبة
الفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون
المادة 5
يستفيد من أحكام هذا القانون الأشخاص المتدربون والمأجورون، العاملون لحساب
مشغل واحد أو عدة مشغلين في مقاولات الصناعة العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية ومقاولات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وملحقاتها وكذا الأشخاص المشتغلون مع جمعية أو تعاونية أو هيئة سياسية أو نقابية أو رابطة أو منظمة أو شركة مدنية، كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه وصلاحيته وطرق تنفيذه كما يستفيد من أحكام هذا القانون جميع الأشخاص الذين يشتغلون في قطاع الخدمات وبشكل عام، جميع الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 6
يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون
الأشخاص الذين يضعون أنفسهم، في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا -
إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛
الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي -
مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة
ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛
الأجراء المشتغلون بمنازلهم؛ -
البحارة المتوفرون على البطاقة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية -
الجاري بها العمل؛
أجراء المقاولات المنجمية؛ -
الصحفيون والفنانون المهنيون؛ -
أجراء الصناعة السينمائية؛ -
البوابون في البنايات المعدة للسكنى؛ -
العمال المنزليون. -
المادة 7
يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون
مستخدمو وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق -
على موظفي الدولة المتمرنين والمرسمين؛
مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون؛ -
الأعوان غير المرسمين التابعون للإدارات العمومية؛ -
الأشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال الإدارة أو التأطير أو التدبير بقطاع -
الشباب والرياضة؛
الأشخاص الذين يمارسون عملا في إطار الإنعاش الوطني؛ -
المعتقلون الذين يمارسون عملا بالمؤسسات السجنية؛ -
الأحداث الموضوعون بقرار في مراكز الإصلاح والتهذيب والذين يتابعون تكوينا -
مهنيا
المادة 1
يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون بالمراكز
الاستشفائية غير الموظفين وتلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز التأهيل أو التكوين
المهني، العمومية أو الخصوصية، وكذا المستفيدون من برامج التدرج المهني أو من تدريب من أجل الإدماج المهني، وذلك فيما يخص الحوادث الواقعة بسبب الأشغال العملية التي يقوم بها هؤلاء أو بمناسبة القيام بها ولا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الحوادث الواقعة لتلاميذ المؤسسات أو المراكز المذكورة أعلاه أثناء تلقينهم الدروس النظرية التي لا تحتوي على أعمال يدوية ودروس التعليم العام وكذا الحوادث الواقعة أثناء مسافة الذهاب والإياب.
المادة .
يمكن للمشغلين وللعمال المستقلين وللأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وكذا لجميع
الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم
يستفيدون من أحكام هذا القانون فيما يخص الحوادث التي قد يصابون بها بسبب الشغل أو
بمناسبة القيام به.
وتتم الاستفادة من أحكام هذا القانون من خلال تخويل الفئات المشار إليها في الفقرة
السابقة حق إبرام عقود للتأمين عن حوادث الشغل لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك.
المادة 11
تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة
بالتشغيل كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على بعض فئات المستفيدين من أحكامه،
المنصوص عليها في المواد من 0 إلى11
وتطبق أيضا أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية
طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية.
الفرع الثاني: مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون
المادة 19
يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل
المنصوص عليهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 60.22 بمثابة مدونة
الشغل.
وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة
الحكومية المكلفة بالتشغيل.
المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريع
- 5 -
المادة 14
يجب على المقاولات والمؤسسات التي تشغل فئة من فئات الأشخاص المستفيدين من
هذا القانون التعريف بمضمون أحكامه بكل الوسائل المناسبة وإلصاق نسخة موجزة منه.
يحدد مضمونها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل 3، في الأماكن التي يباشر فيها
الأجراء والمستخدمون عملهم مع اسم وعنوان المقاولة المؤمنة والمديرية الجهوية أو
الإقليمية للتشغيل المختصة وعنوانها.
القسم الثاني: التصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة
الطبية
الباب الأول: التصريح بحوادث الشغل
المادة . 1
يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يخبر بها المشغل أو
أحد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذى طرأت فيه الحادثة أو في ظرف
الثمانية والأربعين ساعة على أبعد تقدير. ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة
أو لأسباب مشروعة.
ويتعين على المشغل، فور إخباره بالحادثة، أن يسلم المصاب بالحادثة أو لذوي حقوقه
أو من يمثلهم شهادة تتضمن، على الخصوص، اسمي المشغل والمصاب بالحا دثة وعنوانهما
ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها واسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين ورقم تسجيل
المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويحدد نموذج هذه الشهادة بقرار للسلطة
الحكومية المكلفة بالتشغيل 4 .
3 88 ديسمبر - ( أنظر قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 2502.80 بتاريخ 22 من صفر 8245
2580 ( بتحديد مضمون النسخة الموجزة من القانون رقم 81.82 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر
22 ديسمبر 2582 (، التي يجب على ( بتنفيذه الظهير الشريف رقم 8.82.825 بتاريخ 6 ربيع الأول 8246
المقاولات والمؤسسات إلصاقها في الأماكن التي يباشر فيها الأجراء والمستخدمون عملهم؛ الجريدة الرسمية عدد
. 82 مارس 2586 (، ص 8424 ( 6225 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 8245
4 88 ديسمبر - ( أنظر قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 8841.80 بتاريخ 22 من صفر 8245
2580 ( بتحديد نموذج الشهادة التي يسلمها المشغل للمصاب بحادثة الشغل أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم؛ الجريدة
. 82 مارس 2586 (، ص 8486 ( الرسمية عدد 6225 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 8245
المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريع
- 1 -
المادة 15
يجب على المشغل أو أحد مأمورية أن يصرح للمقاولة المؤمنة بكل حادثة أخبر بها أو
علم بها، ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل، خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها
على أبعد تقدير، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة،
وذلك طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 85.22 المتعلق بمدونة التأمينات 5 الصادر
،) 4 أكتوبر 2552 ( بتنفيذه الظهير الشريف رقم 8.52.241 بتاريخ 20 من رجب 8224
كما تم تغييره وتتميمه.
يتم التصريح المشار إليه أعلاه إما بإيداعه مباشرة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل مقابل
وصل بالإيداع أو يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. ويحدد
نموذج التصريح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل 6 .
المادة 16
يرفق التصريح بالحادثة:
بنظير من الشهادة الطبية الأولية المنصوص عليها في المادة 82 أدناه؛ -
عند الاقتضاء، بمحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها -
أثناء مسافة الذهاب أو الإياب، ما لم تحل دون ذلك أسباب مشروعة.
المادة 17
يجب على المشغل إخبار المدير الإقليمي للتشغيل بكل حادثة شغل وقعت في دائرة
اختصاصه الترابي، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 80 أعلاه، وموافاته،
عند الاقتضاء. مقابل وصل بالإيداع بنسخة من التصريح بالحادثة داخل أجل الخمسة أيام
الموالية لتاريخ إيداعه لدى المقاولة المؤمنة. ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة
المطلقة أو لأسباب مشروعة، أو إرساله إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار
بالتوصل.
المادة 11
يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه اتباع المسطرة القضائية، طبقا للكيفيات
وللشروط المنصوص عليها في المواد من 828 إلى 822 من هذا القانون، في حالة عدم
خضوع المشغل لإجبارية التأمين أو لعدم إبرامه لعقد التأمين.
5 القانون رقم 85.22 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 8.52.241 بتاريخ 20 من -
5 نوفمبر 2552 (، ص ( 4 أكتوبر 2552 (؛ الجريدة الرسمية عدد 0502 بتاريخ 2 رمضان 8224 ( رجب 8224
4850 ، كما تم تغييره وتتيمه.
6 88 ديسمبر - ( أنظر قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 8845.80 بتاريخ 22 من صفر 8245
2580 ( بتحديد النماذج المنصوص عليها في المواد 80 و 85 و 20 و 820 و 815 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6225
. 82 مارس 2586 (، ص 8450 ( بتاريخ 2 جمادى الآخرة 8245
المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريع
- 2 -
الباب الثاني: الشواهد الطبية
المادة . 1
يحرر الطبيب المعالج، في أربعة نظائر، شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب
بالحادثة والنتائج المترتبة عنها وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة
المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غير محددة بدقة.
ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظائر
من هذه الشهادة داخل الأربع والعشرين ساعة الموالية لتاريخ تحريرها، ماعدا في حالة القوة
القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، لتمكينه من إرفاق التصريح بنظير منها
طبقا لأحكام المادة 86 أعلاه.
المادة 91
يمكن للطبيب المعالج تحرير شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب
أو المشغل أو مؤمنه، إذا لم يتم شفاء المصاب بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة
الطبية الأولية.
يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية تتضمن بدقة شروط استئناف المصاب للعمل إذا كان
من شأن هذا الاستئناف أن يساعده على شفائه.
تحرر الشهادتان الطبيتان المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية في أربعة نظائر.
ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظائر
منهما داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 أعلاه.
ويتعين على المشغل إيداع نظير من الشهادة الطبية لدى المقاولة المؤمنة داخل الثمانية
والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها.
المادة 91
يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية للحادثة والتي لم تتم
معرفتها من قبل وكذا تاريخ الشفاء إذا تم شفاء المصاب بالحادثة دون عجز دائم عن العمل
أو مع عجز دائم عنه.
وتطبق أحكام المادة 25 أعلاه فيما يخص تحرير وإيداع هذه الشهادة الطبية.
المادة 99
إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج، باتفاق مشترك مع
الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل، نسبة العجز اعتمادا على الجدول
المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة.
المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريع
- 85 -
في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق مشترك بخصوص تحديد نسبة العجز، يمكن
للمقاولة المؤمنة للمشغل تعيين طبيب خبير مختص بناء على اقتراح من الطبيب المعالج
للمصاب، وفي هذه الحالة، يتعين على الطبيب الخبير المختص تقديم تقرير طبي داخل أجل
أقصاه شهر يبتدئ من تاريخ التعيين.
وتطبق أحكام المادة 25 أعلاه فيما يخص تحرير وإيداع التقرير الطبي أو الشهادة
الطبية المتعلقة بتحديد نسبة العجز.
المادة 94
يجب إرفاق التصريح المشار إليه في المادة 80 أعلاه بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة إذا
أدت الحادثة إلى الوفاة في الحين، أما إذا توفي المصاب بعد فترة من وقوع الحادثة، فيجب
على المشغل أن يودع هذه الشهادة لدى المقاولة المؤمنة في ظرف الثمانية والأربعين ساعة
الموالية لتاريخ التوصل بها ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة.
المادة . 9
يتعين على المصاب بالحادثة في حالة الانتكاس، داخل الأجل المنصوص عليه في
المادة 822 من هذا القانون، موافاة المشغل بثلاث نظائر من الشهادة الطبية المثبتة لحالته
الصحية والنتائج المحتملة لهذا الانتكاس، وذلك داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية
لتاريخ تحريرها، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
ويتعين على المشغل أن يودع لدى المقاولة المؤمنة نظيرا من هذه الشهادة داخل
الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها.
تحدد نسبة العجز الناتجة عن انتكاس المصاب طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه .
المادة 95
تودع لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو ترسل بواسطة
رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، مختلف الشواهد الطبية الشهادة الطبية الأولية وشهادة
التمديد وشهادة استئناف العمل وشهادة الشفاء، وشهادة الوفاة وشهادة الانتكاس.
يتعين على المشغل إيداع نظير من مختلف الشواهد الطبية، مقابل وصل بالإيداع،
مباشرة لدى المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو إرسالها إلى المدير
الإقليمي للتشغيل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل
الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعها لدى المقاولة المؤمنة أو إرسالها إليها، ما عدا في حالة
القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريع
- 88 -
الباب الثالث: المراقبة الطبية
المادة 96
يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يعين طبيبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصين من أجل
إطلاعه على الحالة الصحية للمصاب خلال فترة العلاج.
ويمكن للطبيب أو الأطباء المعينين إجراء مراقبة طبية على المصاب بحضور الطبيب
المعالج بعد إشعارهما بذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل قبل تاريخ
إجراء المراقبة بخمسة أيام على الأقل.
المادة 97
يجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبية بعد توجيه إشعار ثان طبق الشروط
والآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه تحت طائلة إيقاف التعويض،
ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة.
ويتم توقيف أداء هذا التعويض بعد توصل المصاب برسالة معللة مضمونة الوصول
مع الإشعار بالتوصل من قبل المشغل أو مؤمنه داخل أجل الخمسة أيام الموالية للتاريخ
المحدد في الإشعار الثاني لإجراء المراقبة الطبية.
ويجب على المشغل أو مؤمنه إيداع نطير من الرسالة المشار إليها في الفقرة السابقة
بالمصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو إرسالها بواسطة رسالة
مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل إلى المدير الإقليمي للتشغيل، وذلك داخل أجل
الخمسة أيام الموالية لتاريخ توجيه الرسالة إلى المصاب بالحادثة.
المادة 91
إذا شهد الطبيب أو الأطباء المعينون لإجراء المراقبة الطبية في رسالتين مضمونتي
الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إحداهما إلى المشغل أو مؤمنه والأخرى إلى المصاب
بالحادثة أو الطبيب المعالج، فإن هذا الأخير قادر على استئناف عمله ونازعه في ذلك
المصاب أو الطبيب المعالج برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى
المشغل أو مؤمنه، وجب إجراء مراقبة طبية من طرف طبيب خبير مختص، طبقا لأحكام
الفقرة الثانية من المادة 22 والمادة 26 أعلاه. في ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ تسلم هذه
الرسالة.
المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريع
- 82 -
القسم الثالث: التأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في
الأداء
الباب الأول: التأمين
المادة . 9
يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 8.52.812
25 يوليو 8252 ( المتعلق بنظام الضمان ( الصادر في 80 من جمادى الآخرة 8422
الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه 7 ، أن يبرموا لزوما لدى مقاولات التأمين المرخص لها
بذلك عقد تأمين يضمن المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستفيد أيضا من إلزامية التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مستخدمو
الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون ومستخدمو المؤسسات
العمومية غير الخاضعين لنظام الوظيفة العمومية أو لنظام الضمان الاجتماعي المشار إليه
أعلاه.
يجب على المشغلين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه عند إبرامهم لعقود
التأمين أو تجديدها، أن يوجهوا إلى مقاولة التأمين المعنية بالأمر نسخة مصادقا عليها من
إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
8.52.812 السالف الذكر والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
كما يجب على المشغلين إخبار المقاولات المؤمنة لهم بجميع التصريحات الجديدة
للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك داخل أجل العشرين يوما
من الشهر الموالي لتاريخ التصريح بهم لدى الصندوق المذكور، كما يجب عليهم موافاة
المقاولة المؤمنة، داخل نفس الأجل الموالي لتاريخ الفسخ، بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود
عملهم.
المادة 41
يجب أن تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة لحساب الدولة أو
الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل شرطا يقضي بإلزامية إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة.
7 - ) 25 يوليوز 8252 ( الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 8.52.812 الصادر في 80 من جمادى الثانية 8422
24 غشت 8252 (، ص ( يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ الجريدة الرسمية عدد 4828 بتاريخ 84 رجب 8422
2851 ، كما تم تغييره وتتميمه.
المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريع
- 84 -
المادة 41
لا يمكن للمؤمن أن يحتج بسقوط الحق اتجاه المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه ولو
في حالة تقصير المشغل المؤمن له في التزاماته سواء حصل هذا التقصير قبل وقوع الحادثة
أو بعدها.
المادة 49
يعتبر باطلا بقوة القانون كل مقتضى في عقد التأمين ينص على:
منع المؤمن له من أداء التعويض اليومي للمصاب بدون موافقة سابقة للمؤمن أو من -
أدائه إليه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الحادثة؛
عدم ضمان الحادثة الناتجة عن حالة طارئة أو عن قوة قاهرة غير الأحوال -
المنصوص عليها في البندين )أ( و)ب( من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الظهير
86 ديسمبر 8222 ( بشأن صندوق تضامن ( الشريف الصادر في 1 ذي الحجة 8468
المشغلين للتعويض عن حوادث الشغل؛
تحديد الضمان بخصوص حوادث الشغل التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص -
المستفيدون بحكم القانون من أحكام هذا القانون، إذا كان العقد ينص على أن التعويض
الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه يحدد على أساس أجرة تقل عن الأجرة الحقيقية للمصاب
أخذا بعين الاعتبار أحكام المواد من 850 إلى 852 من هذا القانون.
المادة 44
تسند مهمة تدبير التعويض عن حوادث الشغل التي تصيب فئات المستفيدين المشار
إليهم في البنود 4 و 0 و 6 من المادة السابعة أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو
إلى كل هيئة تفوض من قبلها لهذا الغرض.
وتحدد شروط وكيفيات تدبير التعويض المذكور بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين
المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
الباب الثاني: إحلال المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في الأداء
المادة . 4
تحل بقوة القانون المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن له في أداء جميع المصاريف
والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون، أيا كانت تسميتها ، الناتجة عن
حادثة شغل أو بسببها ولو كان المشغل مؤمنا له بصفة غير كافية وبالرغم من كل شرط
مخالف لذلك تضمنه عقد التأمين.
وتحتفظ المقاولة المؤمنة بحق إقامة دعوى الرجوع على المشغل المؤمن له بصفة غير
كافية.